Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 435

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

والمعدن.

* * *

ـــــــــــــــــــ

وجب رده عليه، لأنه مال مسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه؛ وإن لم يعلم مالكه فلقطة يعرفه الواجد سنة، ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه؛ وكذا إن لم يعلم هل هو جاهلي أو إسلامي؟ بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام، أو مما لا أثر عليه، كالتبر والحلي.

فإن علم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند فهو فيء.

قال الزيادي: وإن وجد في ملك حربي في دار الحرب فله حكم الفيء، وإن دخل دارهم بأمانهم، فيرد على مالكه وجوبا، وإن أخذ قهرا فهو غنيمة. انتهى.

والواجب فيه إن بلغ نصابا الخمس في الحال، يصرف لأهل الزكاة.

والنوع السادس: المعدن، وهو: مكان خلق الله تعالى فيه ذهبا أو فضة، موات أو ملك له؛ فيجب على من استخرج ذلك ربع عشره حالا إن بلغ نصابا، فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد معدن عرفا، بأن يكون في مكان واحد، وإن كانت حفره متعددة، وتتابع عمل، ولا يضر قطع العمل لعذر، كإصلاح آلة ومرض، وإن طال الزمن عرفا؛ فإن اختلف المعدن أو قطع العمل بلا عذر فلا يضم أول لثان في إكمال النصاب، وإن قصر الزمن؛ ويضم ثانيا لما ملكه من جنسه، أو من عرض تجارة يقوم به، ولو من غير المعدن كإرث، في إكماله؛ فإن كمل

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 435 (hlm. 435)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.