والمعدن.
* * *
ـــــــــــــــــــ
وجب رده عليه، لأنه مال مسلم، ومال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه؛ وإن لم يعلم مالكه فلقطة يعرفه الواجد سنة، ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه؛ وكذا إن لم يعلم هل هو جاهلي أو إسلامي؟ بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام، أو مما لا أثر عليه، كالتبر والحلي.
فإن علم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند فهو فيء.
قال الزيادي: وإن وجد في ملك حربي في دار الحرب فله حكم الفيء، وإن دخل دارهم بأمانهم، فيرد على مالكه وجوبا، وإن أخذ قهرا فهو غنيمة. انتهى.
والواجب فيه إن بلغ نصابا الخمس في الحال، يصرف لأهل الزكاة.
والنوع السادس: المعدن، وهو: مكان خلق الله تعالى فيه ذهبا أو فضة، موات أو ملك له؛ فيجب على من استخرج ذلك ربع عشره حالا إن بلغ نصابا، فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد معدن عرفا، بأن يكون في مكان واحد، وإن كانت حفره متعددة، وتتابع عمل، ولا يضر قطع العمل لعذر، كإصلاح آلة ومرض، وإن طال الزمن عرفا؛ فإن اختلف المعدن أو قطع العمل بلا عذر فلا يضم أول لثان في إكمال النصاب، وإن قصر الزمن؛ ويضم ثانيا لما ملكه من جنسه، أو من عرض تجارة يقوم به، ولو من غير المعدن كإرث، في إكماله؛ فإن كمل