Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 437

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

فضلها عنه على المعتمد.

والثاني: امرأة غنية لها زوج معسر وهي في طاعته، فلا تلزمها فطرتها، لكن يسن لها أن تخرجها عن نفسها، وكذا كل من سقطت فطرته لتحمل الغير له.

يسن له أن يخرج عن نفسه إن لم يخرجها المتحمل.

ومن المعسر الرقيق، فلا تجب عليه زكاة زوجته ولو حرة.

وخرج بـ«فطرتها» فطرة غيرها، كأمتها وأولادها ووالديها، فتلزمها.

ولو كان الزوج حنفيا يرى وجوب فطرتها على نفسها، وهي شافعية ترى الوجوب على الزوج، فلا وجوب على واحد منهما، لعدم اعتقاد كل أنها عليه، بخلاف عكسه، فإنها تجب على الزوج، لأن كلا منهما حينئذ يرى الوجوب على نفسه؛ الزوج بطريق التحمل، وهي بطريق الاستقلال. أما إذا لم تكن المرأة في طاعته، بأن كانت ناشزة، فإنها عليها حينئذ؛ ومثلها صغيرة لا تطيق الوطء، فلا تجب فطرتها على زوجها؛ وأما الأمة المزوجة التي زوجها معسر، فإن فطرتها تلزمها، ويتحملها عنها سيدها، بخلاف ما إذا كان موسرا، فيجب عليه فطرتها، ولو زوج أمته بعبده لزمه فطرتهما قطعا.

والثالث: مكاتب كتابة صحيحة، فلا تجب عليه ولا على سيده

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 437 (hlm. 437)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.