لاستقلاله، بخلاف المكاتب كتابة فاسدة، حيث تجب فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته.
والرابع: العبد في بيت المال.
والخامس: العبد الموقوف، ولو على معين، كمدرسة ورباط ورجل، والقن المملوك للمسجد.
فلا تلزم فطرة هؤلاء الثلاثة على أنفسهم، ولا على غيرهم، لضعف ملك المكاتب وسيده منه كالأجنبي، وليس للأخيرين مالك معين يلزم بها.
وواجب الفطرة لكل واحد صاع(1) من غالب قوت بلد المؤدى عنه، وإن كان المؤدي بغيرها، من جنس واحد؛ فلا يبعض الصاع عن واحد؛ فإن أعطى المزكي أعلى من غالب قوت البلد جاز، لأنه زاد خيرا، ولا يجزئ أقل من صاع إلا لمن بعضه مكاتب ولرقيق مشترك بين موسر ومعسر، ولمن لم يجد إلا بعض صاع، بشرط أن يكون ذلك البعض متمولا، فيجزئ كلا منهم أقل من صاع بقدر ما فيه مما يقتضي لزوم الزكاة.
ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو نكاح، إلا أن يكون من تلزمه نفقته كافرا، أو يكون زوجة أبيه، أو