Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 440

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

وأما وقت وجوب إخراجها فعقب ذلك.

والثاني: بدو الصلاح واشتداد الحب كلا أو بعضا في المستنبت، وأما وقت وجوب إخراجها فهو بعد الجفاف والتنقية وغير ذلك.

والثالث: الحول في الناض والنعم والتجارة.

والرابع: أول ليلة العيد في زكاة الفطرة.

قال الباجوري: ويجوز إخراجها في أول رمضان. ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فعلت الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح، فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك، بخلاف زكاة المال، فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين. انتهى.

قال في «المنهج» وشرحه: أداء زكاة المال يجب فورا إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات، ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر، أو قار عسر الوصول له، أو مال مغصوب، أو مجحود، أو دين مؤجل، أو حال تعذر أخذه، وبحضور آخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف الثمر وتنقية الحب، وتبر ومعدن وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي، كصلاة وأكل، وبقدرة على غائب قار، بأن سهل الوصول له، أو على استيفاء دين حال، وبزوال حجر فلس إذا كانت الزكاة متعلقة بالذمة.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 440 (hlm. 440)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.