Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 442

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

قال ابن حجر في «شرح المنهاج»: ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز ولا يضر تقديمها على التفرقة، كالصوم، لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق، ولأن القصد من الزكاة سد حاجة مستحقها؛ ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا، وإن لم تقارن النية أخذها كما في «المجموع»، وفيه عن العبادي أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض، ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا؛ أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزئ، كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية. انتهى.

ويجوز تعجيل الزكاة في المال الحولي بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول لسنة فقط، لا لأكثر منها.

وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب وبقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى تمام الحول، فإن تغير كل منهما أو أحدهما قبل تمامه، بردة أو بموت، أو تغير المالك بفقر أو زوال ملك عن ماله المعجل عنه، أو تغير القابض بغنى بغير الزكاة المعجلة، أو إقرار برق وهو مجهول النسب؛ استرده المالك من القابض إن بين أنه زكاة معجل، أو علمه القابض، فإن لم يبين ذلك ولم يعلمه القابض لم يسترده، لتفريطه بترك الإعلام عند الدفع، فيقع تطوعا.

* * *

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 442 (hlm. 442)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.