Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 443

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

خاتمة: وشروط وجوب الزكاة أربعة:

أحدها: حرية، ولو للبعض، بأن ملك الأموال ببعضه الحر، فلا زكاة على رقيق ولو مكاتبا.

وثانيها: إسلام، فلا زكاة على كافر أصلي، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها ولا قضائها كالصلاة والصوم، وأما وجوب إخراج زكاة المرتد التي وجبت عليه حال ردته فموقوف كملكه، فإن مات مرتدا، بان أن لا زكاة عليه لتبين أن لا مال له، بل جميعه فيء؛ أو أسلم زكى للماضي في الردة ما لم يكن زكاه في ردته، فإنه يجزئه، كما لو أطعم عن الكفارة فيها، وتكون نيته للتمييز لا للعبادة.

وأما وجوب الاستقرار فليس بموقوف، لأن شرطه الإسلام، ولو فيما مضى.

أما التي وجبت قبل الردة فهي من الديون، فتخرج من ماله حال ردته قهرا عنه، سواء أسلم بعد ذلك أم مات مرتدا.

وثالثها: تعين مالك، فلا زكاة في مال بيت المال، ولا مال جنين موقوف لأجله، لعدم تعين المالك؛ ومثله ريع الموقوف على جهة عامة دون الموقوف على جهة خاصة، فتجب في ريعه لا في عينه.

ومن الجهة العامة الموقوف على إمام المسجد أو مؤذنه، لأنه لم يرد به شخص معين وإنما أريد به كل من اتصف بهذا الوصف.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 443 (hlm. 443)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.