Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 444

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

ورابعها: حول، إلا في ستة أمور:

الأول: في نابت.

والثاني: في معدن.

والثالث: في ركاز.

والرابع: في زكاة فطر، فإذا ولد له ولد قبل الغروب أخرج الزكاة عنه.

[والخامس: ؟] وإن لم يحل، فإنه يزكي بحول أصله.

والسادس: في ربح، فإنه يزكى بحول أصله أيضا، سواء حصل بزيادة في نفس العرض، كسمن الحيوان وولد وثمرة، أو بارتفاع الأسواق؛ ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها؛ ففي زكاة الزائد منها وجهان، أرجحهما الوجوب.

ومحل زكاة الربح بحول أصله إن لم ينض من جنس ما يقوم به، كأن اشترى متاعا بمئتي درهم، وحال عليه الحول، وقيمته ثلاث مئة درهم، ولم يبعه، بل أمسكه عنده، أو نض من غير الجنس في أثناء الحول، كأن اشترى متاعا بمئتي درهم، وباعه بدنانير؛ فيزكي المئة بحول المئتين، وإلا بأن صار الكل ناضا من الجنس في أثناء الحول وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه، زكى الزائد بحوله لا بحول أصله، ويعتبر أيضا في وجوب الزكاة نصاب، وتمكن من أدائها؛ ولكن

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 444 (hlm. 444)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.