وثالثها: بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة.
ـــــــــــــــــــ
2120، 2121، 2122؛ أبو داود، رقم: 2320؛ ابن ماجه، رقم: 1654؛ «مسند أحمد»، رقم: 4474، 4597، 5272، 6287؛ «موطأ مالك»، رقم: 633، 634؛ الدارمي، رقم: 1684]. قاله السويفي.
والأمارة الدالة على دخول رمضان، كإيقاد القناديل المعلقة بالمنابر، وضرب المدافع، ونحو ذلك مما جرت به العادة في حكم الرؤية(1).
وثالثها: بثبوته، أي: رؤية الهلال.
في حق من لم يره بعدل شهادة، أي: واحد، وإن كان الرائي حديد البصر. نقله السويفي عن الشبراملسي.
ولا بد من حكم الحاكم به، فلا يكفي مجرد شهادة العدل.
وخرج بـ«العدل» الفاسق، وخرج بـ«عدل الشهادة» عدل الرواية، كعبد وامرأة؛ وتكفي العدالة الظاهرة، وهو المراد بالمستور.
وإذا صمنا برؤية عدل ثلاثين يوما أفطرنا وإن لم نر الهلال ولم يكن غيم، ولا يرد لزوم الإفطار بواحد لثبوت ذلك ضمنا، إذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصلا.