Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 450

  1. فصل [فيما يجب به الصيام]

سواء وقع في القلب صدقه أم لا، أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه. وخامسها: بظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك.

* * *

ـــــــــــــــــــ

سواء وقع في القلب صدقه أم لا.

قال الشرقاوي: خلافا لما ذكره في «شرح المنهج» وإن تبعه بعض الحواشي.

أو غير موثوق به، كفاسق، إن وقع في القلب صدقه. ولذا قال المدابغي عند قول الخطيب: ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إن اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي. قوله: «موثوق به» ليس بقيد، بل المدار على اعتقاد الصدق، ولو كان المخبر كافرا أو فاسقا أو رقيقا أو صغيرا.

ثم قال السويفي عند قول الخطيب ذلك أيضا: قوله: «إن اعتقد صدقه» ليس بقيد، فالمدار على أحد أمرين: كون المخبر موثوقا به، أو اعتقاد صدقه. انتهى.

قال الشرقاوي: ولو رآه فاسق جهل الحاكم فسقه جاز له الإقدام على الشهادة، بل وجب إن توقف ثبوت الصوم عليها.

وخامسها: بظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك، بأن كان أسيرا أو محبوسا أو غيرهما. قاله المدابغي.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 450 (hlm. 450)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.