سواء وقع في القلب صدقه أم لا، أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه. وخامسها: بظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك.
* * *
ـــــــــــــــــــ
سواء وقع في القلب صدقه أم لا.
قال الشرقاوي: خلافا لما ذكره في «شرح المنهج» وإن تبعه بعض الحواشي.
أو غير موثوق به، كفاسق، إن وقع في القلب صدقه. ولذا قال المدابغي عند قول الخطيب: ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إن اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي. قوله: «موثوق به» ليس بقيد، بل المدار على اعتقاد الصدق، ولو كان المخبر كافرا أو فاسقا أو رقيقا أو صغيرا.
ثم قال السويفي عند قول الخطيب ذلك أيضا: قوله: «إن اعتقد صدقه» ليس بقيد، فالمدار على أحد أمرين: كون المخبر موثوقا به، أو اعتقاد صدقه. انتهى.
قال الشرقاوي: ولو رآه فاسق جهل الحاكم فسقه جاز له الإقدام على الشهادة، بل وجب إن توقف ثبوت الصوم عليها.
وخامسها: بظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك، بأن كان أسيرا أو محبوسا أو غيرهما. قاله المدابغي.