فصل [في شروط صحة الصوم]
شرط صحته أربعة أشياء: إسلام،
ـــــــــــــــــــ
القرب باتحاد المطلع، بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعهما في البلدين في وقت واحد، هذا عند علماء الفلك؛ والذي عليه الفقهاء أن لا تكون مسافة ما بين المحلين أربعة وعشرين فرسخا من أي جهة كانت.
واعلم أنه متى حصلت الرؤية في البلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي دون عكسه، ولو سافر من صام إلى محل بعيد من محل رؤيته وافق أهله في الصوم آخرا، فلو عيد قبل سفره ثم أدركهم بعده صائمين أمسك معهم، وإن تم العدد ثلاثين، لأنه صار منهم؛ أو سافر من البعيد إلى محل الرؤية عيد معهم، وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين، وإن صام تسعة وعشرين فلا قضاء؛ وهذا الحكم لا يختص بالصوم، بل يجزئ في غيره أيضا؛ حتى لو صلى المغرب بمحل وسافر إلى بلده فوجدها لم تغرب وجبت الإعادة.
* * *
فصل في شروط صحة الصوم
شرط صحته، أي: الصوم، سواء كان فرضا أو نفلا: أربعة أشياء:
أحدها: إسلام، أي: في الحال، فلا يصح من كافر أصلي ولا مرتد.