وترك مفطر
ـــــــــــــــــــ
ولا يشترط التعرض للفرضية ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى، ولا تعيين السنة؛ فإن عينها وأخطأ، فإن كان عامدا عالما لم يصح لتلاعبه، وإن كان ناسيا أو جاهلا صح.
وأكملها أن يقول: «نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة»، بإضافة «رمضان» إلى اسم الإشارة، لتكون الإضافة معينة لكونه رمضان هذه السنة.
ويسن أن يقول بعد ذلك: «إيمانا واحتسابا لله تعالى».
ولو تسحر ليصوم، أو شرب لدفع العطش عنه نهارا، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، كان نية إن خطر الصوم بباله بصفاته الشرعية، لتضمن كل منها قصد الصوم.
وثانيها: ترك مفطر، من وصول عين لمنفذ مفتوح من جوف، كتناول طعام وإن قل، كسمسمة ونقطة ماء وإدخال الشيء في الفم، أو في مخرج غيره، كإدخال عود في أذن أو جراحة؛ ومن استقاء لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء»، أي: غلبه «وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» رواه ابن حبان [رقم: 3518] وغيره [الترمذي، رقم: 720؛ أبو داود، رقم: 2380؛ ابن ماجه، رقم: 1676؛ «مسند أحمد»، رقم: 10085؛ الدارمي، رقم: 1729].
ومن إدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها، فلا يفطر بإدخال