والثالث: على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه. والرابع: على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه أيضا. والخامس: على من بان له يوم ثلاثين من شعبان أنه من رمضان. والسادس: على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق.
* * *
ـــــــــــــــــــ
الترك، أو حكما إن لم يتعمده، كأن كان ناسيا أو جاهلا، لأن ذلك يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة، فهو ضرب تقصير؛ أي: فيجب عليه الإمساك، ويجب عليه بعد ذلك القضاء فورا إن تعمد تركها، وإلا فلا، وله تقليد أبي حنيفة فينوي نهارا.
والثالث: على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه، لتقصيره حقيقة إن كان بغير اجتهاد، وإلا فحكما.
والرابع: على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه أيضا، كما يقع الآن كثيرا بسبب جهل الميقاتية. قاله الشرقاوي.
والخامس: على من بان له يوم ثلاثين من شعبان أنه من رمضان، لأنه كان يلزمه الصوم، ولو على حقيقة الحال؛ ثم إن ثبت قبل نحو أكلهم ندب لهم نية الصوم، بخلاف المسافر إذا قدم بعد الإفطار، لأنه يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان. قاله الرملي.
والسادس: على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق،