ورابعها: لا ولا، وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه.
* * *
فصل: [في بيان ما لا يفطر مما يصل إلى الجوف]
الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد: ما يصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراه،
ـــــــــــــــــــ
ورابعها: لا ولا، أي: لا يجب شيء من القضاء والفدية.
وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه، لعدم تكليفه، ومثله الصبي والكافر الأصلي.
ثم اعلم أن القضاء في جميع ما ذكر على التراخي، إلا فيمن أثم بالفطر والمرتد وتارك النية ليلا عمدا على المعتمد. أفاده القليوبي.
وكذا إذا ضاق الوقت قبل رمضان الثاني، بأن لم يبق إلا ما يسع القضاء، فيجب القضاء حينئذ فورا.
* * *
فصل في بيان ما لا يفطر مما يصل إلى الجوف
الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف من الأعيان من منفذ مفتوح، سبعة أفراد:
الأول والثاني والثالث: ما يصل إلى الجوف بنسيان للصوم أو جهل أو إكراه، ومن الإكراه الإيجار بالصب في حلقه.