Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 95

  1. فصل [في أحكام المياه]

وقشرها، أي: إنا نعرض عليه مغير اللون مثلا، فإن حكم أهل الخبرة بتغيره سلبنا الطهورية، وإلا عرضنا مغير الطعم، ثم مغير الريح كذلك فلا يعرض عليه الثاني إلا إذا لم يحكم بالتغير بالأول، ولا الثالث إلا إذا لم يحكم بالتغير بالثاني.

وخرج بما ذكر التغير اليسير والشك في كثرة التغير.

والتغير بالمجاور وهو ما يتميز في رأي العين، أو ما يمكن فصله، كدهن وعود ولو مطيبين، أو بغير مستغنى عنه، سواء كان خلقيا في الأرض، كطين وإن منع الاسم؛ أو مصنوعا فيها كذلك بحيث يشبه الخلقي، كالفساقي(1) المعمولة بالجير، وكالقرب المدبوغة بالقطران؛ ولو مخالطا، ولو كثيرا، لأنه وضع لإصلاحها، فإن الماء في هذه الصور كلها مطهر.

والقطران بفتح القاف مع كسر الطاء وسكونها، وبكسرها مع سكون الطاء: دهن شجر يطلى به الإبل للجرب، ويسرج به(2).

بخلاف ما لو وضع لإصلاح الماء، فإنه غير مطهر لاستغناء الماء عنه.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 95 (hlm. 95)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.