Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 96

  1. فصل [في أحكام المياه]

ومما لا يستغني الماء عنه غير الممرية والمقرية ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي والمنفصلة من بدن المنغمس، فإنها لا تسلب الطهورية، نبه على ذلك السويفي.

وخرج أيضا التغير بتراب وملح ماء طرحا فيه، ولو كان التغير بهما كثيرا، وبمكثه لأنه لم يخالطه شيء، فإن الماء في هذا مطهر؛ وكذا لو تغير بانضمام ماء مستعمل إليه فبلغ به قلتين فيصير مطهرا، وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا وسطا.

واعلم أن التقدير المذكور مندوب لا واجب، فلو هجم شخص واستعمل الماء أجزأ ذلك، إذ غاية الأمر أنه شاك في التغير المضر، والأصل عدمه.

* * *

اعلم أن الماء الجاري كالراكد فيما مر، لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء، فإن الجريات متفاصلة حكما وإن اتصلت في الحس، لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة عما بعدها، فإن كانت الجرية، وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض، دون قلتين تنجس بملاقاة النجاسة، سواء تغير أم لا، ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا، ويطهر بالجرية بعدها، ويكون في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة، فلا بد من سبع جريات عليها ومن التتريب أيضا في غير الأرض الترابية؛ هذا في نجاسة تجري في الماء، فإن كانت جامدة

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 96 (hlm. 96)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.