فصل [في موجبات الغسل]
موجبات الغسل ستة:
ـــــــــــــــــــ
واقفة فذلك المحل نجس، وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في موضع؛ كفسقية مثلا، فحينئذ فهو طهور إذا لم تتغير بها.
ويلغز به، فيقال: لنا ماء ألف قلة، غير متغير، وهو نجس، أي: لأنه ما دام لم يجتمع فهو نجس وإن طال محل جري الماء، والفرض أن كل جرية أقل من قلتين، وأما الذي لم يمر عليها، وهو الذي فوقها، فهو باق على طهوريته.
* * *
مسألة: لنا جماعة يلزمهم تحصيل بولهم لطهرهم، وذلك فيما لو كان عندهم ماء قلتان فأكثر، ولا يكفيهم لطهرهم، ولو كمل ببول وقدر مخالفا أشد لم يغيره، فيلزمهم خلطه واستعمال جميعه، وإنما احتيج للتقدير مع عدم تغيره حسا لإمكان تغيره تقديرا، وهو مضر أيضا.
* * *
فصل في موجبات الغسل
موجبات الغسل على الرجال والنساء ستة، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي: دخول الحشفة في الفرج، وخروج المني، والموت؛ وثلاثة تختص بها النساء، وهي: الحيض، والنفاس، والولادة.
* * *