إيلاج الحشفة في الفرج،
ـــــــــــــــــــ
ثم اعلم أن لفظ الغسل إن أضيف إلى السبب، كغسل الجمعة وغسل العيدين فالأفصح في الغين الضم، وكذا غسل البدن؛ وإن أضيف إلى الثوب ونحوه كغسل الثوب فالأصح الفتح.
* * *
أحدها: إيلاج الحشفة، أي: دخولها كلها وإن طالت، ولا اعتبار بغيرها مع وجودها؛ أو قدرها من فاقدها، ولو بلا قصد، ولو حالة النوم.
في الفرج، أي: في أي فرج كان، سواء كان قبل امرأة أو بهيمة أو دبرهما، أو دبر رجل صغير أو كبير، حي أو ميت، أو دبر نفسه أو ذكر آخر.
ويجب أيضا الغسل على المرأة بأي ذكر دخل في فرجها، حتى ذكر البهيمة والميت والصبي؛ وعلى الذكر المولج في دبره أو ذكره.
ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه والمستدخل ذكره.
ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف، وكذا المولجان؛ فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله ولا يجب إعادته إذا بلغ، وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال، كما يأمره بالوضوء، ثم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه شيء أم لا.
والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل» فعلته أنا