(مسألة : ي) : يجوز للمؤدى عنه إخراج فطرته من ماله بغير إذن المؤدي ، وتسقط عن المؤدي لا من مال المؤدي بل يضمنها ، ولا تجزئه إلا بإذنه اهـ ، ونحوه ك وزاد : وكإذنه ظن رضاه ، وليس له مطالبة المؤدي بالإخراج ولو موسراً ، فلو غاب المؤدي جاز اقتراض النفقة للضرورة لا الفطرة ، ولا يجوز إخراجها إلا من غالب قوت البلد المؤدى عنه ، فيدفعها المخرج إلى الحاكم أو لمن يخرجها ، ثم فإن عجز عنهما عذر في التأخير فيخرجها قضاء هناك اهـ. وعبارة ي : لا يجوز إخراج الفطرة إلا من غالب قوت بلد المؤدى عنه ، وعلى مستحقيه مطلقاً كما في التحفة و (م ر) وغيرهما ، لكن ظاهر عبارة الفتح والإمداد أنه يلزم في غير المكلف أن تكون من غالب قوت بلد المؤدي وعلى مستحقيه.
فائدة : ليس للجد إخراج فطرة أولاد ابنه الغائب من غير وكالة ، بل يخرجها القاضي وجوباً من مالهم إن كان وإلا فمال أبيهم ، ولا يجزىء عندنا أخذ القيمة عن واجب الفطرة إن وجد دون مسافة القصر وإلا وجبت من نقد البلد ولا يؤخر لوجوده اهـ فتاوى بامخرمة ووافقه جده عبد الله بن أحمد وعبد الله بلحاج وابن ظهيرة في قيام الحاكم مقام الأب قاله في القلائد.
(مسألة : ش) : قطع الجمهور ونص عليه الشافعي بعدم إجزاء اللحم في الفطرة ، لكن وقع في الأنوار الإجزاء إذا لم يقتت في ذلك المحل سواه ، فعليه يقدر بمعياره الشرعي وهو الوزن ، فيخرج خمسة أرطال وثلث بلا عظم أو مع عظم معتاد أخذاً من تشبيههم له في السلم بنوى التمر.
فائدة : من استهلّ عليه شوّال بمحل خلاء أو بلاد ففطرته لأهل ذلك المحل إن وجد به مستحق ، وإلا نقلها لأقرب محل إليه من البادية أو البلاد لتصرف إلى أربابها ، اهـ ابن سراج ، اهـ من خط ابن قاضي.
104
كيفية أداء الزكاة وحكم تعجيلها ونقله
فائدة : شك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضر ، ولا يشكل ذلك بالصلاة لأنها عبادة بدنية ، بخلاف هذه إذ قد اتسع فيها بجواز تقديمها وتفويضها لغير المزكي اهـ شوبري.