Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 225

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الصيام

(مسألة) : ومن أثناء كلام للعلامة علوي بن أحمد الحداد في رؤية الهلال قال : وأفتى الزمزمي ونقله أحمد مؤذن باجمال عن ابن علان بردّ الشهادة إذا شهد بطلوع الشهر صباحاً قبل الشمس عدد التواتر قالوا : لاستحالة الرؤية حينئذ ، نعم قد تمكن رؤيته في طرفي النهار كما قاله العلامة القريعي ، وذلك في غاية طول النهار ، وهو من نصف الجوزاء إلى نصف السرطان ، يعني من ثاني أيام القلب إلى ثمان في النعائم إلى آخر ما قال.

(مسألة : ش) : إذا لم يستند القاضي في ثبوت رمضان إلى حجة شرعية ، بل بمجرد تهوّر وعدم ضبط ، كان يوم شك وقضاؤه واجب إذا بان من رمضان حتى على من صامه ، إلا إن كان عامياً ظن حكم الحاكم يجوز ، بل يوجب الصوم فيجزيه فيما يظهر اهـ. قلت : وقال ابن حجر في تقريظه على تحرير المقال : وأفتى شيخنا وأئمة عصره تبعاً لجماعة أنه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحاكم لم يلزم الصوم ولم يجز الفطر لمن يشك في صحة الحكم ، لتهوّر القاضي أو لمعرفة ما يقدح في الشهود ، فأداروا الحكم على ما فيه ظنه ولم ينظروا لحكم الحاكم ، إذ المدار إنما هو على الاعتقاد الجازم اهـ.

(

مسألة : ب) : مجرد وصول الكتاب من الحاكم إلى حاكم آخر لا يلزم به ثبوت للشهر إلا على من صدقه فقط ، ثم إن العمل جار على أن الحاكم الذي لا يعرف تهوّره في قبول الفاسق هو الذي انشرح به الصدر بالمصادقة ، فإذا جاء كتاب حاكم إلى حاكم آخر أخبر الناس به وصدقوه مرة واحدة ، أما من عرف تهوّره فلا يجوز لنائب آخر وصل إليه خطه أن يعلم الناس ، لأن المصادقة اختل شرطها شرعاً حينئذ حتى يثبت الشهر بموجبها ، وعند تساهل الحكام يناقش على صحة الثبوت وإظهار عين الشهود ، قاله أحمد مؤذن باجمال.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 225 (hlm. 225)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.