Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 226

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الصيام

(مسألة : ب) : مطلع تريم ودوعن واحد بالنسبة للأهلة والقبلة إلا بتفاوت يسير لا بأس به ، وقال أبو مخرمة : إذا كان بين غروبي الشمس بمحلين قدر ثمان درج فأقل فمطلعهما متفق بالنسبة لرؤية الأهلة ، وإن كان أكثر ولو في بعض الفصول فمختلف أو مشكوك فيه فهو كالمختلف ، كما نص عليه النووي ، فعدن وزيلع وبربرة وميط وما قاربها مطلع ، وعدن وتعز وصنعاء وزبيد إلى أبيات حسين وإلى حلى مطلع وزيلع وواسة وهرورة وبر سعد الدين وغالب بر السومال فيما أظن إلى بربرة وما هناك مطلع ، ومكة والمدينة وجدة والطائف وما والاها مطلع ، وصنعاء وتعز وعدن وأحور وحبان وجردان والشحر وحضرموت إلى المشقاص مطلع ، ولا يتوهم من قولنا الشحر وعدن مطلع مع قولنا عدن وزيلع مطلع أن تكون الشحر وزيلع مطلعاً ، بل إن عدن وسط ، فإذا رؤي فيها لزم أهل البلدين ، أو في أحدهما لزم أهل عدن ، وقول السبكي : يلزم من الرؤية في البلدة الشرقية الرؤية في الغربية منتقد لا يوافق عليه اهـ. وواعجباً من تقصير الحكام وتساهلهم وتهوّرهم ، فإنهم يقبلون من لا يقبل بحال ، ويلزمون الناس بشهادته الفطر والصيام مع عدم وجود الهلال بعد الغروب فضلاً عن إمكان رؤيته اهـ. قلت : وذكر العلامة طاهر بن هاشم أن مطلع تريم ومكة واحد ، لأن غاية البعد بينهما في الميل الجنوبي سبع درج الخ اهـ. واعتمد كلام السبكي ابن حجر في الفتاوى ورده في التحفة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 226 (hlm. 226)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.