وجدة عشر ثم تسع جعرّانه
ومن يمن سبع بتقديم سينه
وقد كملت فاشكر لربك إحسانه وطول المسجد الحرام 400 ذراع ، وعرضه 300 ، ودعائمه أي سواريه 400 ، أبوابه 43 ، ارتفاع الكعبة المشرفة 28 ذراعاً اهـ كما وجدته. وقال الكردي : وبين باب العمرة إلى أدنى الحل اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وعشرون ذراعاً.
فائدة : ورد في الحديث : "ينزل ربنا تبارك وتعالى على بيته الحرام كل يوم مائة وعشرين رحمة : ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين". وحكمة التفاضل أن الطائف يجمع بين طواف وصلاة ونظر ، والمصلي فاته الطواف ، والناظر فاته كلاهما اهـ فتاوى البلقيني ، وقال في التحفة : والاشتغال بالعمرة أفضل منه بالطواف على المعتمد إذا استوى زمانهما اهـ.
فائدة : حديث : "من استطاع الحج ولم يحج مات إن شاء يهودياً أو نصرانياً" صحيح عن ابن عمر في حكم المرفوع ، وهو محمول على المستحل ، وعامّ في جميع المسلمين بشرط الاستطاعة اهـ فتاوى ابن حجر.
(مسألة : ب) : يجب الحج على التراخي إن لم يخف العضب أو الموت أو تلف المال ، فمتى أخره مع الاستطاعة حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده من آخر سني الإمكان ، وتبين بطلان سائر تصرفاته مما تتوقف صحته على العدالة ، كذا أطلقه ابن حجر و (م ر) وقيده ابن زياد بالعالم بالعصيان بالتأخير ، وحينئذ يجب على المعضوب كورّاث الميت الاستنابة فوراً فيأثم بالتأخير.