الجعالة الذمية : ألزمت ذمتك الخ تقدم في إجارة الذمة أن هذه صيغتها ، فليحرر.
(
مسألة : ك) : أوصى بحجة الإسلام ثم حج لم تبطل وصيته ، بخلاف ما لو أوصى بحجة ولو لمعين فحج عنه غيره تطوّعاً ، أو استأجره الوصي بمال نفسه أو بغير جنس الموصى به أو صفته فتبطل الوصية ، وعلى الوصي في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله ، كما في التحفة والنهاية. والفرق أنه في الثانية لما مات قبل الحج انصرفت الوصية لحجة الإسلام ، فلما تبرع عنه سقطت وتعذر تنفيذ الوصية ، وأما الأولى فإنما تعتبر الوصية عند الموت وليس عليه حجة الإسلام فانصرفت إلى غيرها وتعتبر من الثلث حينئذ.
(مسألة : ش) : أوصى بحجتين لغير وارث وعينهما في قطعة أرض تعينت إن وسعها الثلث زادت على أجرة المثل ووجبت الحجتان أم لا ، نعم الزائد على أجرة المثل وصية تحتاج إلى قبول ، ثم إن قال : تباع ويصرف ثمنها باعها الوارث ، ثم الحاكم إن لم يكن وصي ، وإن قال : تكون لمن حج في مقابل عمله دفعت له ، بل للموصى له الاستبداد بقبضها بعد الحجتين إن كانت معينة معلومة ، وإن لم تخرج القطعة من الثلث اعتبرت من رأس المال إن وجبت الحجتان ولم تزد على أجرة المثل ، وإلا اعتبر الزائد وما قابل المندوبة من الثلث فيما لو كانت إحداها واجبة.