Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 253

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

الجعالة الذمية : ألزمت ذمتك الخ تقدم في إجارة الذمة أن هذه صيغتها ، فليحرر.

(

مسألة : ك) : أوصى بحجة الإسلام ثم حج لم تبطل وصيته ، بخلاف ما لو أوصى بحجة ولو لمعين فحج عنه غيره تطوّعاً ، أو استأجره الوصي بمال نفسه أو بغير جنس الموصى به أو صفته فتبطل الوصية ، وعلى الوصي في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله ، كما في التحفة والنهاية. والفرق أنه في الثانية لما مات قبل الحج انصرفت الوصية لحجة الإسلام ، فلما تبرع عنه سقطت وتعذر تنفيذ الوصية ، وأما الأولى فإنما تعتبر الوصية عند الموت وليس عليه حجة الإسلام فانصرفت إلى غيرها وتعتبر من الثلث حينئذ.

(مسألة : ش) : أوصى بحجتين لغير وارث وعينهما في قطعة أرض تعينت إن وسعها الثلث زادت على أجرة المثل ووجبت الحجتان أم لا ، نعم الزائد على أجرة المثل وصية تحتاج إلى قبول ، ثم إن قال : تباع ويصرف ثمنها باعها الوارث ، ثم الحاكم إن لم يكن وصي ، وإن قال : تكون لمن حج في مقابل عمله دفعت له ، بل للموصى له الاستبداد بقبضها بعد الحجتين إن كانت معينة معلومة ، وإن لم تخرج القطعة من الثلث اعتبرت من رأس المال إن وجبت الحجتان ولم تزد على أجرة المثل ، وإلا اعتبر الزائد وما قابل المندوبة من الثلث فيما لو كانت إحداها واجبة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 253 (hlm. 253)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.