Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 254

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الحج

(مسألة : ش) : قول الشخص : العقار الفلاني لك يا فلان صريح إقرار إن اقتصر عليه ، فإن زاد من مالي فكناية وصية إذ يحتملها والهبة الناجزة ، فإن لم تعلم له نية لم تثبت ، وإن زاد وصية أو بعد موتي متصلاً باللفظ كان صريح وصية ، ثم لو زاد على ما ذكر وتسلم أجرة حجتين منك لي ولابن عمي نظر ، فإن قال : أردت أن الوصية في مقابلة الحجتين ، أو ادعى الوارث إرادة الميت ذلك وصدقه الموصى له ، أو اطرد العرف باستعمالهم صيغة الإخبار وهي وتسلم الخ بمعنى على أن تسلم ونحوها من الأدوات الإلزامية استحق العقار كله بالقبول بعد الموت وتسليم أجرة حجتين إن خرج من الثلث مطلقاً ، وكذا إن زاد وكان أجرة المثل وقد لزمته الحجتان ، أما تصوير وجوب حجته فواضح ، وأما حجة ابن عمه كأن لزمته باستئجارها أو بإرثه له وقد خلف تركة وعليه حج ، فإن كانتا مندوبتين حسبتا من الثلث ، فلو لم يسلمهما الموصى له ولو بعذر كأن بادر آخر ولو أجنبياً بأدائهما بطلت الوصية لفوات شرطها ، وإن أتى بإحداهما استحق قسطها من العقار فقط ، وإن ترك الآخر بعذر بأن لم يصح الإيصاء كأن كان ابن العم قد حج ولم يوص بالتطوّع ، وإن شك في قوله وتسلم الخ ولا عرف حمل على الوصية فيستحقها وإن لم يسلم الأجرة ، نعم إن قال الموصي : هو لك في مقابلة ما تؤديه من أجرة الحجتين لم يستحق إلا بذلك.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 254 (hlm. 254)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.