Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 258

  1. كتاب البيع

(مسألة : ب ك) : لا يصح بيع الماء وحده من نحو بئر ونهر ، فإن وقع البيع على قراره أو بعضه شائعاً صحّ ، ولا تشترط رؤية ما تحت الأرض من المنبع والقرار لتعذره كأساس الدار ، لكن لا بد من اشتراط دخول الماء الموجود حال العقد ، إذ لا يدخل في مطلق البيع مع اختلاطه بالحادث فيؤدي إلى الجهالة والنزاع ، وحكم ما إذا باعه ساعة أو ساعتين مثلاً من قرار العين أنهما إن أرادا مدلوله الحقيقي مع تقدير ما بطل أو جزءاً معيناً في محل البيع أو المجرى المملوك صح ، كما لو لم يريدا شيئاً ، واطرد في عرفهما التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء المعين من القرار المملوك ، وكذا إن لم يطرد على الراجح كما قاله ابن حجر قال : والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو بئر أو نهر وحده مطلقاً للجهل به ، وأن محل نبع الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صحّ ودخل كل الماء أو ما يخص ذلك المعين ، وإن لم يملك المحل بل ما يصل إليه لم يصح بيع الماء لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ، ولهذا إذا خرج من أرضه كان على إباحته ، وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي هو مملوك له ، وإنما يدخل استحقاق الأرض المسمى بالشرب.

(

مسألة : ش) : اشترى أثواباً وأجل ثمنها إلى جزير الحوير ثم خلطها بما لا يتميز ، فإن جرى ذكر الأجل في صلب العقد أبطله ، وحينئذ يلزم المشتري أقصى قيم الأثواب من القبض إلى الخلط إذ المقبوض ببيع فاسد كمغصوب ، وإن لم يجر في صلبه لم يؤثر ولزمه الثمن المعقود عليه أي حالاً.

(مسألة : ك) : حيث كانت الفلوس رائجة مضبوطة لم يشترط إلا ذكر العدد لا غير ، فلو قال : بعتك هذه الدراهم بعشرين غازية محمدية صح ، ولا فرق بين أن تكون ثمناً أو مثمناً ، فإن كانت الغوازي فضة تعينت أن تكون هي الثمن هنا لدخول الباء عليها ، كما لو قلنا بالمعنى المجازي وهو دخول الفلوس في مطلق النقد.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 258 (hlm. 258)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.