Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 259

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : اشترى بفلوس ثم قبل قبضها زاد السلطان في حسابها أو نقص لم يلزمه إلا عدد الفلوس المعقود عليها ولا عبرة بما حدث ، بل وإن نقصت قيمتها إلى الغاية ما لم تصر إلى حدّ لا تعدّ عرفاً أنها من تلك الفلوس التي كان يتعامل بها فلا يجب قبولها حينئذ ، ولو فقدت الفلوس فقيمتها يوم الطلب إن كان لها قيمة حينئذ أيضاً وإلا فقبله ، والقول قول الغارم حيث لا بينة أو تعارضتا وكالبيع نحو القرض.

(مسألة : ي) : باع ماله ومال أولاد أخيه ، فإن أقام هو أو وارثه أو المشتري بينة برشادة البائع عليهم واحتياجهم لبيع المال وأنه بثمن مثله يوم البيع صح في الكل ، وإلا حلف كل من أولاد الأخ على نفي العلم بذلك ، وردت الحصة إليهم ورجع المشتري على بائعه بالثمن.

(مسألة) : باع المشترك بينه وبين أخيه المحجور ، ثم تناذر هو والمشتري في حصة البائع فقط بحصته من الثمن المنذور به ، وإن حضر المحجور وأجاز لإلغاء عبارته ، بل لو كان كاملاً وحضر ولم يصدر منه رضا لم يصح في حصته إذ لا ينسب لساكت كلام ، نعم إن كان له ولاية على المحجور وباعه لحاجته بثمن المثل صح في الكل.

(مسألة) : باع حصناً مشتركاً بينه وبين ابنه المتوفي ، فإن كان وارثاً حائزاً لتركة ابنه صح في الكل بكل الثمن ، سواء قال : بعتك كل الحصن أو أطلق ، وإن لم يكن حائزاً صح في حصته مع ما ورثه بحصة ذلك من الثمن ، نعم لو كان على الابن دين ولم يملك المشتري الحصة المذكورة من الوصي أو الوارث ثم الحاكم لم يصح إلا في حصة الأب فقط ، فإن ملكها كذلك صح في الجميع إن بيعت لقضاء الدين.

(مسألة : ي) : عامل غيره بنحو بيع بشرط أن لا تتوجه عليه دعوى بمعنى أنه إن ثبت لأحد حق فيما عامله به لا يرجع عليه فيما أخذ منه بطلت المعاملة إن وقع الشرط في صلب العقد أو زمن الخيار ، لا إن وقع خارجها عنهما فتصحّ ويلغى الشرط فللمشتري الرجوع إذا بان مستحقاً.

126

ما يحرم من المعاملات وما يكره

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 259 (hlm. 259)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.