Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 261

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : لا يحرم التفريق بين الجارية وولدها بعد التمييز بل يكره ، أما قبله فلا يصح البيع ، ويأثم كل من البائع والمشتري إن علما الحال.

(مسألة : ب ك) : مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا ، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة ، وتشتدّ مع كثرة الحرام ، وتركها من الورع المهم ، زاد ب : قال ابن مطيران : من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام ، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها ، وكثرة الربا والنهب والظلم ، ولا حرمة في ذلك ، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة ، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ. وزاد ك : وفي اجتناب الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه ، كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله : "ألا وإن في الجسد مضغة" : الخ ، ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه ، ويجعل الآخر لنحو كسوة إن لم يف الأول بالجميع ، وقد نقل الإمام الشعراني عن الدقاق أنه قال : عطشت يوماً في البادية فاستقبلني جندي بشربة فعادت قساوتها علي ثلاثين سنة اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 261 (hlm. 261)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.