Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 271

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : اشترى جارية فافتضها قبل قبضها صار قابضاً منها بنسبة ما نقص الافتضاض من قيمتها ، وامتنع بذلك الرد القهري لو وجد بها عيباً قديماً ، فلو تلفت قبل القبض لزمه من الثمن ما نقص من قيمتها وله من أرش العيب القديم مثله ، فلو نقص بافتضاضه ربع قيمتها لزمه ربع الثمن وله ربع أرش القديم ، والحكم فيما إذا بقيت وقبضها كالحكم فيما إذا اطلع المشتري على عيب بعد القبض وقد حدث عنده عيب آخر اتفاقاً واختلافاً وإجابة طالب الإمساك.

(مسألة : ب) : التخلية هي أن يمكن البائع المشتري من العقار المبيع ، من نحو أرض وشجر ودار مع تسليم مفتاحه وفراغه من جميع أمتعة غير المشتري ، كأن يقول : خليت بينك وبينه ، ويشترط في الغالب مع الإذن في القبض مضيّ زمن يمكن الوصول إليه عادة ، ومعلوم أن قبض المنقول يحصل بنقله والتخلية كما ذكر في القطع والعهدة بالسوية لا يفترق الحكم.

(مسألة : ش) : اشترى ماء صهريج من ناظر المسجد فباع بعضه وبقي الباقي فحدث سيل ملأ الصهريج ، فإن لم يصح البيع لفقده شرطه فما قبضه من الماء كالمغصوب فيرده باقياً ومثله تالفاً ويسترد الثمن ، وإن صح بأن وجدت شروطه ، ومنها أن يعلم العاقدان عمق الصهريج لتوقف علم الماء عليه ، فإما أن يقبض كل الماء بالنقل ثم يرده إلى الصهريج فيصير حينئذ شريكاً بالباقي ولا خيار ، وإما أن لا يقبض إلا ما باعه فله الخيار فيما لم يقبضه في الأظهر ، فإن أجاز صار شريكاً وإلا لزمه من الثمن قسط ما قبض من الماء.

(مسألة : ك) : لا يصح بيع الدين المؤجل بأنقص منه حالاً من جنسه من المدين أو غيره ربوياً أو غيره ، كما لو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لأنه جعل النقص في مقابلة الحلول وهو لا يحل ، نعم يجوز شراء الدين بشروط الاستبدال ولو عجل المؤجل صح الأداء.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 271 (hlm. 271)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.