Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 272

  1. كتاب البيع

مسألة : ي ك) : الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر المثمن ، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء ، وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن ، زاد ي : وشروط الاستبدال عشرة ، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله ، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط ، وأن لا يكون البدل حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك ، إو كناية كخذه ، وأن يعين البدل في المجلس ، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز ، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله ، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر : لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض ، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.

132

بيع الأصول والثمار

فائدة : يدخل في بيع الأرض البناء والشجر ، فلو كانت أرض مشتركة بين اثنين ولأحدهما فيها نخل خاص أو حصته في النخل أكثر منها في الأرض فباع الأرض مطلقاً دخل قدر حصة الأرض من النخل لا كل النخل خلافاً لبعضهم ، اهـ تحفة وسم وع ش. ووافقهم أبو مخرمة قال : ولا يدخل شرب الأرض في بيعها إلا إن نص عليه كالوصية بها ، وفي التحفة : ويلحق بالبيع كل ما ينقل الملك كالهبة والوقف ، لا نحو الرهن والإجارة والتوكيل اهـ. وقال ع ش عن سم : إذا باع الوكيل مطلقاً أو ولي اليتيم دخل ما يدخل لو باع المالك اهـ جمل.

132

معاملة الرقيق

(مسألة : ش) : لا يلزم العبد المأذون له في التجارة الاكتساب لوفاء الدين كالمفلس خلافاً لابن الرفعة ، نعم إن عصى بسببه لزمه ليخرج عن المعصية ، وبفرض وجوبه متى باعه السيد لم يتأتّ الاكتساب ، لأن كسبه بعد الحجر لا يتعلق به دين المعاملة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 272 (hlm. 272)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.