Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 274

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : اشترى نخلات معينة بتمر مقدر في الذمة ، فإن وصفه بصفات السلم حتى كونه جديداً جف على الشجرة سقي بماء المطر وضدها صح وإلا فلا ، فإن اتفقا على الوصف أو ضده فذاك ، وإن ادعاه أحدهما ولا بينة أو تعارضتا صدق مدعي الصحة بيمينه ، نعم لو طلب أحدهما الإقالة كان إقراراً بصحة البيع ، فلا تقبل دعواه عدم الوصف بعد إلا إن ظن أنه لا يشترط الوصف المذكور وعذر به.

مسألة : ب) : عهد أرضاً ثم غرسها أو زرعها بغير إذن من المتعهد صار غاصباً فيلزمه القلع وإعادة الأرض كما كانت ، وأرش نقصها إن نقصت ، وأجرتها نقداً مدة بقاء نحو الغرس ولزمه قلعه ، فإن تفاوتت الأجرة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلها ، فإن بقي الغراس إلى فك المعهد والحال ما ذكر فالأجرة جميعها من حين شغل الأرض إلى الفكاك للمتعهد لأنها نماء ملكه ، وإن استغرقت أضاف قيمة الخلع ، إذ المتعهد بالعهدة ملك الأرض ملكاً تاماً ، ولم يبق للمعهد إلا حق الوفاء بالوعد وهو حق مجرد لا يقابل بالأعواض.

(مسألة : ب) : تعهد بيتاً فانهدم بعضه لم تلزمه عمارته ، بل لو أعاده كالأول أو دونه أو زائداً عليه كان ما أنفقه عليه مضموماً إلى الثمن الذي وقع عليه البيع ، هذا إن كانت العمارة مما يدوم وبقيت إلى الفك لا نحو تطيين.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 274 (hlm. 274)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.