Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 277

  1. كتاب البيع

(مسألة : ب) : استؤجر لحمل شيء يوصله في مركبه إلى مكان كذا ، وشرط صاحب الحمل أن يقرضه دراهم إلى أن يبيع حمله ، فالظاهر أنه ليس من القرض المحرم إن وقع في صلب العقد ، لأن النفع حينئذ إنما هو للمقترض لأنه الذي شرطه وإن تضمن نفعاً للمقرض ، إذ القرض الفاسد المحرم هو القرض المشروط فيه النفع للمقرض ، هذا إن وقع في صلب العقد ، فإت تواطآ عليه قبله ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي.

(مسألة : ي) : أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة القرض أو بلا عقد حرم ولم يصح فكان ربا ، إذ لا يجوز في القرض شرط ردّ زائد على المقرض أو بصيغة البيع صح.

135

الرهن

(مسألة : ش) : ليس لولي الرشيدة أن يرتهن بصداقها بغير إذنها ، إذ لا يتمكن الشخص من إنشاء عقد لغيره بغير إذنه مطلقاً في الجديد ، وقياسه على جواز اشتراط الوكيل الإشهاد والخيار بغير إذن الموكل فاسد إذ هما لمجرد الاحتياط.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 277 (hlm. 277)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.