(مسألة : ب) : استؤجر لحمل شيء يوصله في مركبه إلى مكان كذا ، وشرط صاحب الحمل أن يقرضه دراهم إلى أن يبيع حمله ، فالظاهر أنه ليس من القرض المحرم إن وقع في صلب العقد ، لأن النفع حينئذ إنما هو للمقترض لأنه الذي شرطه وإن تضمن نفعاً للمقرض ، إذ القرض الفاسد المحرم هو القرض المشروط فيه النفع للمقرض ، هذا إن وقع في صلب العقد ، فإت تواطآ عليه قبله ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي.
(مسألة : ي) : أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة القرض أو بلا عقد حرم ولم يصح فكان ربا ، إذ لا يجوز في القرض شرط ردّ زائد على المقرض أو بصيغة البيع صح.
135
الرهن
(مسألة : ش) : ليس لولي الرشيدة أن يرتهن بصداقها بغير إذنها ، إذ لا يتمكن الشخص من إنشاء عقد لغيره بغير إذنه مطلقاً في الجديد ، وقياسه على جواز اشتراط الوكيل الإشهاد والخيار بغير إذن الموكل فاسد إذ هما لمجرد الاحتياط.