(مسألة : ي) : ونحوه ب : استعار مصاغاً ليرهنه في معين بإذن مالكه جاز بشرط تعيين قدر الدين وجنسه ونوعه وأجله ، والمرتهن مع بقية شروط الرهن من الصيغة وغيرها ، فحينئذ يصير المعير ضامناً للدين وجنسه ونوعه وأجله ، والمرتهن مع بقية شروط الرهن من الصيغة وغيرها ، فحينئذ يصير المعير ضامناً للدين في المصاغ بعد قبض المرتهن له فيتعلق الدين به ، فإذا حل ولم يوفه الراهن بيع المرهون إن لم يوفه مالكه بعد مراجعته ، ولو تلف لم يلزم مالكه شيء لأنه لم يضمن الدين في ذمته ، أما لو نقص من شروط الرهن شيء ، أو لم يعلم المعير المرتهن أو قدر الدين ، أو زاد الراهن على ما عينه ، لم يصح الرهن ولم يتعلق به الدين ، نعم إن أنكر المرتهن العارية أو قال : لا أعلم أنه ملك مدعيه مع إقرار الراهن به أو بنحو غصبه ، حلف المرتهن كذلك وأقر في يده إن صح الرهن وإلا أخذه مدعيه ، وإن أقر المرتهن لمالك المصاغ وادعى إذنه في الارتهان وأنكره المالك حلف وأخذه ، زاد ي : وإن ادعى الراهن أن المصاغ ملكه وأنكر العارية ولا بينة فهو لمن صدقه المرتهن ، ويحلف للآخر يمين الإنكار ، وللمكذب تحليفه أيضاً إنه لا يلزمه تسليمه ، فإن نكل حلف المردودة وغرم له المرتهن قيمته ، ولو شرط المرتهن أن الرهن مبيع أو منذور له إن لم يوف الدين وقت حلوله ووافقه الراهن ومالك المصاغ ، فإن كان في نفس العقد فسد الرهن وإلا فالشرط ، وحيث فسد الرهن فقيد المرتهن غاصبة فيضمنه ومنافعه بأقصى قيمته.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 278
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 278 (hlm. 278)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.