Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 280

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : أمين كمرتهن ووديع أراد سفراً لزمه إعلام المالك أو وكيله ليعمل بإذنه في السفر به أو تركه ، فإن لم يفعل ضمن حيث تيسر إعلامه ولم يسبق منه إذن في تركه عند إرادة السفر ، فإن تعسر دفعه للقاضي الثقة ، وعليه إما قبوله والإشهاد به أو أمره بدفعه لثقة وهو أولى ، فإن عدم الحاكم المذكور دفعه لثقة ولو امرأة ، أو أعلمه بمحله المحرز فيه وأشهد عليه إن كان بحيث يتمكن من أخذه ، وحينئذ لو سرق من الحرز كما ذكر لم يضمن ، فإن تعذر الكل أو خاف من الحاكم الجائر لو دفعه للثقة لزمه السفر به إن كان آمناً أو خوفه أقل من الحضر.

(مسألة : ش) : مات عن ورثة وفيهم محجور وغائب وخلف بيتاً مرهوناً بدين ، فإن قضاه الورثة وإلا باعه الحاكم بإذن الحاضر الكامل إن لم يصرّ على امتناع بثمن المثل أو بأنقص منه مما يتغابن به حالاً من نقد البلد ولو من المرتهن ، فإن ثبت أن البيع بدون ثمن المثل ولو باعتراف المشتري بطل البيع ، نعم لو شهدت بينة بأنه ثمن مثله قدمت على الأخرى إلا إن قطع بكذبها ، ولو عجز الراهن عن استئذان المرتهن والحاكم فله الاستقلال بالبيع على الأصح اهـ. قلت : زاد في التحفة ، لكن يحجر عليه في الثمن إلى الأداء.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 280 (hlm. 280)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.