Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 294

  1. كتاب البيع

(مسألة : ج) : لشخص أرض ولآخر فيها نخل وبقربها بئر ، فزعم صاحب الأرض أنها أمهما وأراد السقي منها فمنعه الآخر وأقام بينة أنها ليست أمهما بل خالصة له وأن أمهما غيرها حكم له بها ، وليس لأحدهما السقي إلا من أمها وإن بعدت إن عرفت ، ويستحق صاحب النخل إجراء الماء في الأرض من الأم الأصلية لا من هذه التي أثبت أنها خالصة له.

143

الحوالة

(مسألة) : أحال على دين به رهن أو ضمان انفك الرهن وبرىء الضامن ما لم ينص على نقل الضمان ، وإلا فللمحيل مطالبتهما ، وتصح الحوالة على الميت على المعتمد ، ولا تنفك التركة بها بخلاف الرهن الشرعي ، قاله في التحفة.

فائدة : هل تجوز الإقالة في الحوالة وجهان جزم الرافعي بالمنع اهـ بامخرمة.

(مسألة : ش) : باع شيئاً وأحال بثمنه على المشتري ثم أفلس قبل قبض المشتري المبيع صح البيع والحوالة ، وبرىء المحيل من دين المحتال ، والمحتال عليه من دين المحيل ، وطالب المشتري المحيل وهو البائع بالمبيع ، هذا إن صح البيع والحوالة بشرطهما ، إذ من شروط الحوالة رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه ، وثبوت الدينين والعلم بهما قدراً وصفة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 294 (hlm. 294)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.