Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 295

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : أحال زيد عمراً على خالد بمائة ثم قال : أردت بالحوالة الوكالة ، وادعى عمرو الحوالة بدين له سابق ، فإن لم توجد شروط الحوالة كأن لم يكن على المحيل أو المحال عليه دين لغت دعوى عمرو الحوالة ، بل الدراهم المقبوضة باقية على ملك خالد فيردها باقية وبدلها تالفة ، فإذا ادعى زيد توكيل عمرو في اقتراض المائة وثبتت الوكالة ولو بتصديق خالد ملكها زيد بقبض وكيله ولخالد استردادها كما هو حكم القرض ، وإن وجدت شروط الحوالة واختلف في التوكيل والحوالة صدق زيد ، سواء قال : وكلتك أو أحلتك ومقصودي الوكالة ، إذ لفظ الحوالة كناية في الوكالة وهو أعرف بقصده ، وإذا وقع الاختلاف بعد قبض عمرو فقد برئت ذمة خالد ، لأن عمراً إما وكيل أو محتال ، وعليه رد المائة لزيد إن بقيت ومطالبته بدينه ، وله جحده إن كان مماطلاً أو جاحداً ، فلو تلفت المائة في يد عمرو ، فإن كان بتقصير فلزيد مطالبته ببدلها ، ولا يطالب هو زيداً لزعمه أن المائة المقبوضة ملكه أولاً بتقصير فلا مطالبة لأحد ، لأن زيداً يزعم أن عمراً وكيل وهو لا يضمن ، وعمراً يزعم أنه استوفى حقه بالحوالة.

143

الضمان والإبراء

(مسألة : ي) : قال المضمون عنه للضامن : ضمنت مالي على فلان ، فأجابه بضمنت أو أنا ضامن أو زعيم كان صريح ضمان أو بغريم مسلم ولم يقل أنا فكناية ، وإن قال : نذرت أو استنذرت بما في ذمته لم يصح لأنه نذر بما لم يملكه ، نعم إن قصد النذر بمثل ذلك لزمه ويصدق في عدم قصده فيهما.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 295 (hlm. 295)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.