Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 296

  1. كتاب البيع

(مسألة) : قال في التحفة : ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن ففعل ضمنها على الأوجه ، نظير ما يأتي في ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه بجامع أن كلاً يحتاج إليه ، فليس المراد بالضمان ما في هذا الباب اهـ. قال ابن قاسم : قوله ضمنها على الأوجه عبارة العباب ، فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألفاً وعليّ ضمانه اهـ. ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول أبي شريح بالصحة ضعيف ، وعبارة شرح (م ر) ولو قال : أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضاً.

(مسألة) : أبرأت زوجها بعد موته عن المهر أو أبرأت ورثته صح بشروطه ، ومنها علم المبرأ منه جنساً وقدراً وصفة ونوعاً وإلا فلا يصح ، وهذا كما لو أبرأ أحد ورثتها فيصح في حصته فقط بالشرط المذكور ، ثم لو ادعت أنها لا تعلم قدره صدقت بيمينها إن أمكن جهلها ولو كبيرة وبطل الإبراء ، ولا يصح الإبراء عن الإرث إذ ليس ديناً على الزوج ، وإنما تملكه بمجرد موته ، سواء أبرأت الميت أو وارثه ، لأن الأعيان لا يبرأ منها ، بل لو قالت : تركته لباقي الورثة كان لغواً إلا إن نوت تمليكهم بذلك بالنسبة للعين وإبراءهم بالنسبة للدين ، وألفاظ الإبراء : أبرأت وعفوت وأسقطت ووضعت وتركت وحللت وملَّكت ووهبت.

فائدة : قال في التحفة : وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل يبلغها أم لا ؟ وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب كفى فيها الندم والاستغفار له ، فإن بلغته لم يصح الإبراء منها إلا بعد تعيينها بالشخص ، بل وتعيين حاضرها فيما يظهر إن اختلف به الغرض ، ولو أبرأه من معين معتقداً أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برىء ، ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة برىء فيهما ، لأن أحكام الآخرة مبنية على الدنيا ، ويؤخذ منه أن مثله عكسه اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 296 (hlm. 296)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.