Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 297

  1. كتاب البيع

(مسألة) : شرط الإبراء كونه من معلوم وغير معلق ولا مؤقت كالضمان ، نعم يصح تعليقه بالموت كالوقف فيكون لهما حينئذ حكم الوصية ، فلو قالت له زوجته : إن مت قبلك فأنت بريء من كذا ، كان وصية لوارث ، فلا بد من الإجازة واعتباره من الثلث ، ولو قال لها في مرضها : أنا بريء من المهر ؟ فقالت : نعم ، ثم برئت من ذلك المرض نفذ الإبراء من رأس المال ، نعم لو ادعت هي أو وارثها أنها غائبة الحس حينئذ ، فإن عرف ذلك منها صدقت بيمينها كوارثها ، وإلا صدق الزوج فيحلف على نفي العلم.

144

الشركة

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 297 (hlm. 297)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.