(مسألة) : شرط الإبراء كونه من معلوم وغير معلق ولا مؤقت كالضمان ، نعم يصح تعليقه بالموت كالوقف فيكون لهما حينئذ حكم الوصية ، فلو قالت له زوجته : إن مت قبلك فأنت بريء من كذا ، كان وصية لوارث ، فلا بد من الإجازة واعتباره من الثلث ، ولو قال لها في مرضها : أنا بريء من المهر ؟ فقالت : نعم ، ثم برئت من ذلك المرض نفذ الإبراء من رأس المال ، نعم لو ادعت هي أو وارثها أنها غائبة الحس حينئذ ، فإن عرف ذلك منها صدقت بيمينها كوارثها ، وإلا صدق الزوج فيحلف على نفي العلم.
144
الشركة