Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 298

  1. كتاب البيع

(مسألة) : أركان الشركة خمسة : الشريكان وشرطهما إطلاق التصرف والبصر إن تصرفا معاً ، فإن تصرف أحدهما لم يشترط إبصار الآخر ، وتصح من ولي بشرط المصلحة وسلامة مال الشريك عن شبهة ، خلا عنها مال المحجور وأمانة الشريك إن تصرف والمال وشرطه خلط لا يتميز إن اتحد نوعه ، فإن اختلف باع بعض ماله ببعض مال الآخر أو وهب أو نذر هذا في غير المحجور ، أما هو فإن علم قدر حصته باع كما ذكر ، وإن جهلت ولم تمكن معرفتها صالح وليه الشركاء بحصة لا تنقص عن نصيبه ، فإذا كانوا ثلاثة مات أحدهم عن محاجير صالح وليهم بحصة لا تنقص عن ثلث المال حال الموت ثم خلطها ، وكون الربح بينهما على قدر المالين بالجزئية ، وإن تصرف أحدهما فقط ، والصيغة بأن يأذن كل منهما للآخر في التصرف إذناً دالاً على الاتجار والعمل ، وشرطه أن يكون بالمصلحة والاحتياط عند الإطلاق كالوكيل وبما قيد عند التقييد ، هذا في الموجود عند العقد ، ويزيد الحادث أن يكون تبعاً للموجود لا استقلالاً كأن يقول : أذنت لك أن تبيع وتشتري في حصتي في هذا وما سيحدث لي من المال ، فعلم أنه لو اكتسب ثلاثة مالاً ثم خلطوا واتجروا فيه ، ثم اتفقوا على أن جميع ما بأيديهم ناصفته لأحدهم ، وناصفته الأخرى لاثنين وأبقوه مخلوطاً ، فإن كان مال من جعل له النصف مثلي مال الآخرين أو أقل ، وحصل ما ذكر ببيع مع علم الحصص أو هبة مع العلم أيضاً ، أو عدم إمكان المعرفة ، أو نذر مطلقاً صحت الشركة بشرط التقابض في البيع والهبة ، وأما تصرفهم قبل الاتفاق وبعده بنحو البيع والقراض والإجارة والعمارة وإخراج الحقوق ودفع الظلمة والقرض والإنفاق والتزوّج والتسري والعتق والضيافة ، فإن كان بإذن من مطلق التصرف سواء الشريك أو نائبه ، وراعى المتصرف ما يلزمه كالوكيل نفذ وإن فسدت الشركة ، وإن لم يكن كذلك فلا ، وإن صحت سواء في ذلك ما فيه تنمية المال وحفظه كالبيع والقراض والعمارة ودفع الظلمة وإخراج الزكاة ، أو ثواب مجرد كالصدقة والعتق

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 298 (hlm. 298)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.