والضيافة ، لأن الإذن فيهما وكالة ، وكذا ما فيه غرض لفاعله كالإنفاق والتسري والمهر والكفارة ، لأنه من باب الأخذ بعلم الرضا الدالّ عليه الإذن ، فإن ظن أن شريكه لا يرضى إلا بالبدل كان المأخوذ من نصيبه قرضاً ضمنياً أو بلا بدل فهبة ، نعم إن طلب الشريك ضمن مطلقاً ضمان غصب إن نفى الرضا وإلا فضمان يد ، وإن كان الإذن المذكور من ولي المحجور ، أو كان الولي هو المتصرف صح بشرطه المارّ فيما فيه تنمية المال وحفظه فقط لا فيما عداهما ، نعم إن قصد التصرف أن ذلك من حصته كان عليه ولا إثم ، وإن لم يقصد أثم وصح إن بقي قدر حصة المحجور وإلا ضمن ضمان غصب ، كما لو كان المتصرف غير مأذون له ، أو لم يستوف الشروط المارّة ، نعم إخراج الشريك زكاة الكل جائز ، وإن لم يأذن شريكه بلا ضمان ، والعتق نافذ في حصة الشريك من موسر ، وطريق إخراج الشريك من مظالم شريكه أن حسب الأعيان التي تصرف فيها ويقوّمها بأقصى القيم مع الاحتياط حتى تتيقن براءة ذمته ، فإن جهل القدر لطول الزمان لزمه ما غلب على ظنه أنه بذمته ، وينبغي له إعطاء زيادة على ذلك كما لو اشترى بذمته ، وحكمنا بوقوع الشراء له لعدم الإذن أو الولاية أو المخالفة ، ونقد الثمن من المشترك فالربح كله له ، لكن فيه شبهة قوية تقرب من الحرام ، فالورع إعطاء الشريك حصته اهـ. وفي ب نحو هذا وزاد : أما ما أخذه بعضهم من أموال الناس قراضاً أو غيره فحكمه مختص بآخذه ربحاً وخسراً ، فلو بنى أحدهم بيتاً من ماله المختص به استحقه ، نعم ما صرفه من المشترك من نحو تمر فيه تفصيل.
(