Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 300

  1. كتاب البيع

مسألة : ج) : الشركة الواقعة بحضرموت وهي أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال ، ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض ، وقد ينمو المال وقد يضمحل ، ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب ، والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر ، ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجري عليهم حكمه ، وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به ، وإن ادعى بقية الورثة بأن التلف صار بسبب تصرفه الواقع بلا إذن شرعي ولم يقم بينة بالإذن والمشاهدة تقتضي تصرّفه وأقرّ بالتلف ضمن ، وإن حصل للحاكم اشتباه بظهور قرائن قوية تفيد غلبة الظن بظلم أحدهم لآخر واستحقاقه عنده شيئاً معلوماً أو مجهولاً فله الحكم بالقرائن التي هي كالبينة وإلا فيلجئهم إلى الصلح والتصادق ، ولو ادعى أحدهم ديناً على الجميع لم يثبت إلا ببينة.

(مسألة : ج) : مات شخص وترك عقاراً ومال تجارة ، فحصل بين ورثته تقرير الحصص لكل وارث من العقار من غير إقرار ، وأبقوا مال التجارة عند أحد البنين ، وأنفق الكل من الوسط ، ثم حسب مال التجارة بعد فوجد فيه نقص ، فالتركة مشاعة وتصرف الابن صحيح للإذن ، ما نقص إن كان بتفريط منه بتصرف غير مأذون فيه أو إنفاق زائد أو صدقة فعلى الابن فقط وإلا فعلى التركة ، وما أنفقوه في مصروف الدار فعلى كل بقدر ما يأكله وممونه لا بقدر نصيبه من التركة ، إذ لا يحل مال مسلم إلا بطيبة نفس.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 300 (hlm. 300)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.