مسألة : ب) : اشترك رجل وامرأة في مال ورثاه مدة ، والرجل يتجر فيه على القانون الشرعي ، وله مال مختص به غير المشترك يتجر فيه على حدته ومتأمن أيضاً لأناس يتجر لهم ، ثم إن تلك المرأة طلبت قسمة المال المشترك بينهما فأجابها ، وأحضر جماعة من العدول وما معه وتحاسبا في ذلك وتقارّا وتصادقا بحضرة العدول بأنه لم يبق بينهما شيء من المال ، وأن المرأة قبضت جميع مالها من الشركة أصلاً وربحاً من مال ومتموّل ، ولم يبق لها عند الرجل شيء ، وكتبوا بذلك صكاً بحضور المرأة بأنه وقع الانقطاع والانفصال بين فلان وفلانة فيما بينهما على سبيل الشركة المنجزة إليهم بالإرث من مورثهما فلان ، وما كان من مال وعين ودين وأصل وثمر ، وبذلك انقطعت كل دعوى بينهما ، وكل دعوى تدعيها فلانة على فلان باطلة ولاغية ، جرى ذلك حال الصحة والاختيار ، ثم بعد أن تصرف كل فيما خرج له ادعت تلك المرأة على الرجل المذكور بأنه أخفى عليها من المال المشترك ، أو ادعت أنه ظهرت له أموال وديون لم تقسم ، وأنها من ربح المال المشترك وغلته ، صدق بيمينه في أنه لم يخف شيئاً من الربح ، وفي أن ذلك المال الذي ظهر مختص به ليس من ربح المال المشترك إجماعاً في الأولى ، وكما هو مصرح به في المتون في الثانية ، كما لو ادعت فساد الشركة بإخلال ركن أو شرط ، وادعى هو صحتها فيصدق بيمينه أيضاً كما في التحفة وغيرها ، فيما إذا ادعى أحد العاقدين صحة البيع أو غيره من العقود ، وادعى الآخر فساده بإخلال شرط أو ركن على المعتمد ، فالأصح تصديق مدعي الصحة غالباً لأن الظاهر في العقود الصحة ، وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة ، نعم إن أقامت بينة بفساد الشركة المذكورة وأن يده يد عدوان لا يد شركة بل غاصب لها ، قبلت لقول القلائد وغيرها ، إن من أقرّ بعقد كبيع ونكاح ثم ادعى صفة توجب بطلانه قبلت بيِّنته فيحكم بفساد الشركة ، فحينئذ كل ما اشتراه هذا الرجل لنفسه أو في الذمة كما هو العادة يكون
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 301
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 301 (hlm. 301)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.