الربح الحاصل منهما له كما هو ظاهر ، وإن نقد ثمنه من مال الشركة ، نعم هو آثم بذلك له حكم الغصب ، وفي ع ش : وأما ما جرت به العادة بين المتعاقدين من أنه يقول : اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عيناً ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ، ثم إن دفع مال الموكل عما في الذمة لزمه بدله من مثل أو قيمة من وقت الدفع إلى تلفه اهـ. وإذا أمرت المرأة المذكورة الشهود أن يشهدوا عليها بما تضمنه الصك المذكور بعد أن قرىء عليها وأقرته كان إقراراً منها به ، كما مال إليه في التحفة تبعاً للغزالي وهو الراجح عند (م ر) في اشهدوا ويغني عن ذلك كله إقرارها الآن بجميع ما تضمنه المسطور منطوقاً ومفهوماً ، فما بقي إلا وجه التعنت الذي جرى الخلاف في أن الدعوى هل تسمع معه أم لا ؟ وإلا فهل يبقى كلام بعد تصرف الشريك على القانون الشرعي ، ثم القسمة الصحيحة بحضور العدول والمصادقة من الشريكين برضاهما بأنه لم يبق إلى آخر ما مر.
(
مسألة : ي) : ادعى بعض ورثة الشريكين أن الدار التي ملكها مورثهم ليست للشركة صدقوا بأيمانهم على نفي العلم حيث لا بينة كما يصدق مورثهم ، إذ ما ثبت للمورث ثبت لورّاثه ، لكن يحلف المورث على البت إذ هو أعرف بقصده ، فلو أقروا بأن الثمن من مال الشركة لزمهم حصة الشريك منه مطلقاً ، سواء ثبتت الدار للشركة أو لهم مؤاخذة لهم بإقرارهم بأخذ مورثهم المال من الشركة وصرفه لنفسه وإلغاء كونه ثمن الدار لزعمهم أنهم مظلومون بأخذ الدار بالبينة فيما لو ثبتت بينة بذلك.
147
الوكالة