Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 305

  1. كتاب البيع

(مسألة : ش) : وكله في شراء بضاعة ، وأن يؤدي الثمن من ماله صح ، وصار الثمن قرضاً على الموكل يرجع به عليه لو تلفت البضاعة بلا تقصير ببينة أو حلف الوكيل لم يضمنها والثمن بحاله ، ولو وكله في فداء عين من يد ظالم ودفع له مالاً فسلمه للظالم قبل رد العين ضمن ما لم يقبض منه العين ويردها للموكل ، نعم إن قال له الموكل : لا تسلم المال حتى يرد العين ضمن مطلقاً لمخالفته ، فكان دفعه لا عن جهة الوكالة.

(مسألة) : أذن لآخر في الإنفاق على أولاده أو زوجته أو عمارة ماله ونحو ذلك صدق المنفق في الإنفاق وفي قدره بيمينه ، وإن أنكر المنفق عليه أي في القدر اللائق ما لم يقدر له شيئاً معلوماً وإلا صدق في القدر فقط ، ومثله مأذون الحاكم في الإنفاق على نحو محجور أو مال غائب اهـ ، نقله العلامة علوي الحداد عن جمع.

(مسألة : ش) : وكله في شراء مسكة وأعطاه دراهم وقال له : أوف باقي الثمن من مالك وأرسل بها مع من كان ، فإن لم يبين جنسها ولا اطرد عرف بشراء مسكة الفضة مثلاً لم يصح التوكيل ، فإذا اشتراها بعين مال الموكل أو أضافه إلى ذمته لم يصح الشراء ، فيلزم رد الدراهم إلى مالكها والمسكة باقية على ملك بائعها ، فلو تلفت في الطريق مع شخص أرسلها معه الوكيل رجع البائع على ما شاء والقرار على الذي تلفت تحت يده ، وإن بين الموكل أو اطرد العرف كما ذكر صح شراؤها للموكل ورجع الوكيل بما سلمه من ماله ، وإن لم يقل له لترجع عليّ ، ولا يضمنها إن أرسلها مع أمين في رفقة يأمن معهم ، فلو قصر أرجع الموكل على من شاء منهما إن تلفت والقرار على الرسول ، وإن قصر أحدهما اختص الضمان به ، وليس قول الموكل لوكيله : أرسلها مع من كان إذن في الإرسال مع غير الأمين ، كما لو قال : وكل من شئت.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 305 (hlm. 305)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.