Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 310

  1. كتاب البيع

(مسألة : ي) : لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه ، إلا أن يأذن له الموكل ، أو لا تليق به مباشرته ، أو لا يحسنه ، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه ، وعلمه الموكل في الكل ، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه ، وإن سافر بالمال إلى بلدة بعيدة وله عزل نفسه فيرده للموكل أو وكيله ، وإلا فقاضٍ أمين ثم عدل ويشهد بذلك إذا عرفت ذلك ، فإذا أعطى جماعة أميناً دراهم يشتري بها طعاماً من بلد كذا ، وأمره بعضهم بالإتيان به في ساعيته ، وبعضهم بالإتيان به معه ، وبعضهم لم يشترط شيئاً ، فما اشتراه وأطلعه معه في تلك الساعية صح شراؤه للموكلين ، وحكمه أمانة لامتثاله ما أمر به ، وما دفعه لغيره أثم به ، وصار ضامناً للمدفوع لتوكيله غيره مع القدرة ، ومخالفته ما عينه الموكل ، أو دلت القرينة في حالة الإطلاق ، ثم إن اشترى المدفوع إليه بعين مال الموكلين كاشتريت هذا الطعام بهذه الدراهم فالشراء باطل ، والطعام باق على ملك بائعه مضمون على مشتريه أو في الذمة كما هو الغالب ، ثم نقد تلك الدراهم فالشراء له ، ويرجع الموكلون في الصورتين على من شاءوا من الوكيل والمشتري والبائع ، والقرار على المشتري إن تلف الطعام في يده ، فإن قبضها من الوكيل تخير بين الرجوع على المشتري والبائع ، وإن قبض هو أو هم من المشتري رد الطعام على مالكه ورجع بدراهمه إن بطل البيع ، ولا رد ولا رجوع إن صح ، وإن قبضوا من البائع رجع على المشتري بطعامه في الأولى وبثمنه في الثانية ، هذا حيث صادق المشتري والبائع الوكيل في أن الدراهم لموكليه ، أو ثبت ببينة أو اليمين المردودة ، فإن

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 310 (hlm. 310)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.