Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 311

  1. كتاب البيع

كذباه وحلفا على عدم علمهما بوكالته لم يطالبا بل يغرم هو ، وإن صدقه أحدهما رجع عليه ، ولا يطالب الوكيل بالطعام أبداً إذ لا يلزمه امتثال ما وكل فيه كما مر ، وإذا أطلع المشتري المذكور الطعام في سفينته ضمنه لبائعه إن بطل شراؤه فيرده سالماً ، ومثل ما تلف بنحو رمي ، ولا أجرة له على حمله مطلقاً لأنه إما غاصب أو مالك ، نعم إن قال له الوكيل : اشتر بهذه الدراهم طعاماً لي أو أطلق فلم يقل لي ولا لموكلي فاشتراه في الذمة قاصداً الوكيل وقع للوكيل فيكون كالمشتري فيما ذكر ، وعليه نول ما سلم من الطعام وهو أجرة المثل لا ما رمي في البحر ، بل يضمنه الرامي للوكيل ، ولو دفع الوكيل بعض الدراهم الموكل فيها إلى شخص يسلمها لآخر فسرقت أو غصبت ضمناها ، والقرار على المدفوع له إن علم عدم الإذن في تسليمها ، واللازم على الوكيل عند سفره دفع المال إلى قاض أمين ثم عدل غني ، ويشهد ويخبر أهلها بذلك. واعلم أنه متى حكم الشرع برجوع أحد المطالبين على الآخر كما في هذه المسائل فطالبه صاحب الحق لزمه التسليم حالاً ، وإن كان من يرجع عليه غالباً أو مفلساً أو ظالماً أو ميتاً لا تركة له ونحوه ، ولا يكون ذلك عذراً كما لا يعذر بجهله بالحكم.

(

مسألة : ش) : الوكيل بالبيع مطلقاً ، يجوز له البيع بالفلوس الرائجة والعرض المتعامل به ، إذ المراد بنقد البلد المتعامل به غالباً نقداً كان أو عرضاً ، فلو أعطاه مناقير فلوساً وقال له : اصرفها وأعطني حرفاً ، فإن قصد توكيله في صرفها أي بيعها بحرف فللموكل صرفها ، كذلك فلو أتلفها لزمه مثلها عدداً لا وزناً ، وإن فرض أن لا قيمة لها الآن ، فإن فقد المثل فأقصى قيمها ، وإن قصد صرفها في حوائجه كان قرضاً صحيحاً يجب رد مثله ثم قيمته وقت المطالبة إن أراد بإعطاء الحرف الفلوس أو اطرد التعبير به عنها ، وإن أراد بإعطاء الحرف الرهن فقرض فاسد ، فإنه شرط جر نفعاً للمقرض فترد باقية وبدلها تالفه ، وأقصى قيمها مفقودة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 311 (hlm. 311)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.