(مسألة : ج) : وكيل غائب على عقار ادعى عليه آخر أنه اشتراه فصدقه من غير بينة وسلم العقار وثمن غلاته ، ثم أتاه مكتوب من الغائب بحفظ المال لم يمكن من انتزاع العقار بعد تصديقه لمشتريه ، وأما الدراهم ثمن الغلة فيرجع بها على الآخذ إذ لا تدخل في البيع.
(مسألة : ي) : ادعى الوكالة على أمين فصدقه ودفع إليه المال ، فلما طلب منه الحساب كذبه في وكالته ، لم يقبل تكذيبه ولم يجز ردّ المال إليه ، لأنه بتكذيبه للوكالة بعد الدفع ناقض تصديقه له فلا تسمع دعواه ، ولأنه بدعواه عدم الوكالة صار فاسقاً معزولاً لدفعه المال إلى من ليس بوكيل في زعمه.
152
الإقرار
(مسألة : ش) : أقر بحرية نصف عبد ثم اشترى نصفه ، فإن قصد أحد النصفين عمل بقصده ، وإلا نزل البيع على النصف الذي لم يقر بحريته ، إذ لو نزل على النصف الآخر لم يكن قوله اشتريت مفيداً ترتب الأثر ، ويصان كلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن ، ويحتمل تنزيله على النصف الآخر.
(مسألة : ش) : طولب بدين عليه وله مال فأقر ببيعه لابنه الطفل في مقابلة ما أخذه من أمواله صح إقراره بذلك وإن كان مديناً بل أو محجوراً عليه بفلس ، كما لو أقر له بدين أسنده لما قبل الحجر ، لأن نحو الأب المتصف بصفة الولاية ولي طفله فإقراره له وعليه صحيح ظاهراً وباطناً إن صدق وإلا فظاهراً فقط ، نعم للدائن تحليف المقر له بعد كماله أنّ باطن الأمر كظاهره ، كما أن للمقر ثم وارثه تحليف المقر له ثم وارثه ، إنّ إقراره عن حقيقة ، سواء ذكر لإقراره تأويلاً أم لا ، أقر بمجلس القضاء بعد الدعوى عليه أم لا ، أقر بعد أنّ إقراره عن حقيقة أم لا ، لاحتمال ما يدعيه وإمكانه.
(مسألة : ج) : أقرت بأنها باعت من أخيها جميع ما خصها في أبيها وقبضت الثمن والحال أنها رشيدة وأشهدت على ذلك صح إقرارها ، ثم إن اتهم الأخ أو كان وارثاً فعليه يمين بأن الإقرار عن حق.