(مسألة : ك) : أقر بأن البيت وما فيه ملك زوجته نفذ إقراره ولو في مرض الموت ويصدق الوارث بيمينه ، فيما إذا ادعى أن بعض المتاع لم يكن موجوداً عند الإقرار ، فيحلف على نفي العلم ما لم تقم ببينة بوجوده.
فائدة : يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ، وكذا الوارث على المذهب وإن كذبه بقية الورثة ، لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر ، فالظاهر صدقه ، واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان ، بل قد تقطع القرائن بكذبه ، فلا ينبغي لمن يخشى الله تعالى أن يقضي أو يفتي بالصحة ، ولا شك فيه إذا علم قصده الحرمان ، وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ ، وأنه لا يحل للمقر له أخذه ، ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به ، فإن نكل حلفوا وقاسموه ، ولا تسقط اليمين بإسقاطهم فلهم طلبها بعد ذلك اهـ تحفة.