Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 338

  1. كتاب البيع

162

المساقاة والمغارسة والمخابرة والمناشرة

(مسألة : ب) : اعلم أن المغارسة المعروفة بحضرموت جارية على خلاف المعتمد من المذهب ، والعمل مستمر عليها في الجهات ، وللعاملين بها على القول بها أحوال اصطلاحية جرت بها عادتهم واستمر عليها فعلهم من غير نكير ولا تقريع عليها ، فعلى المعتمد إذا ساقى آخر على سقي خلعه إلى العتيق وله ثلث النخل مثلاً لا يستحق المساقي الجزء المشروط له ، سواء قبل التعتيق وبعده ، بل له أجرة المثل نقداً ، كما لا يستحق مالك الأرض إلا أجرة مثل أرضه نقداً أيضاً ، ويكون الخلع كله لمالك الوديّ أي النقيل ، ولا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم أو يفتي بخلاف المعتمد من مذهب إمامه هذا ، ولما كان المشي بهذه المعاملة على جادة المذهب يترتب عليه أنواع من الضرر لوقوع الخاص والعام فيها ، اختاروا العمل فيها بأوجه مرجوحة وأحوال اصطلاحية بينهم معلومة ، إذ لا يمكن العمل في الجهة بغيرها ، قال في القلائد : قال شيخنا عبد الله بلحاج : وجوازها أي المغارسة وجه مرجوح ، وعمل أهل جهتنا عليه ، وقد اصطلحوا على ذلك بحيث لا يرجعون لقول مفت إذا تنازعوا وشاع وذاع اهـ. ونقل عن أحمد مؤذن أنه يقسط الجزء المشروط للعامل على حسب ما عمل ، حيث وقع نزاع واختلال شروط المساقاة أو فسخت أو ثبت تقصير ، وأفتى بعض الفقهاء بأن العامل لا يستحق المشروط إلا بالفراغ وهو بلوغ الغرس التعتيق المعتاد قياساً على الجعالة ، وأما بيع المساقي الجزء المشروط له قبل التعتيق فلا يصح للجهل بما يستحقه على القول بالتقسيط ، أو لعدم استحقاقه له الآن على القول الثاني ، وأما على المذهب فلا يستحق في الخلع شيئاً أصلاً كما تقدم.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 338 (hlm. 338)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.