Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 340

  1. كتاب البيع

ومن جوّزها يحتمل أن يجوّزها ويحتمل المنع ، وأوسع المذاهب في ذلك مذهب ابن أبي ليلى وطاوس والحسن والأوزاعي ، فمقتضى مذهبهم تجويز المغارسة أيضاً ، والفرق بينهما عسير اهـ. وقال السمهودي : المشهور من مذهبنا أنه لو ساقى المالك العامل على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما لم يجز ، وعللوه بأنه كتسليم البذر من المالك في المزارعة التي تفرد عن المساقاة. وعن صاحب التقريب وجه أنه يصح كما قيل به في المزارعة ، وإلحاق ذلك بالمزارعة يقتضي أن من جوّز المزارعة و المخابرة جوّزها اهـ ، أي لأنه إن كان الفسيل من المالك فكالمزارعة ، أو من العامل فكالمخابرة ، بل الحاجة إلى المغارسة أكثر كما لا يخفى ، قال علي بايزيد وهو الأصلح للناس : ولهذا درج عليه علماء جهة الشحر وحضرموت وغيرهم من غير نكير اهـ. وقد قضى بذلك الحنابلة ، وقال ابن السبكي : ما أحسن التمذهب واستعمال الأوجه في درء المفاسد الواقعة في مصادمة الشرع. وفي التحفة قال السبكي : يجوز الإفتاء بغير المذاهب الأربعة لمصلحة دينية أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك اهـ. وفي فتاوى باصهي : أن المغارسة بجهة حضرموت عمل بها من لا يشك في علمه وعمله ، وهو عمل أهل المدينة ، وهو المفتى به والأصلح للناس ، بحسب ما شرطوه وتراضوا به مما لا يخالف المذاهب اهـ. وإذا جوّزنا المغارسة المذكورة على قياس المزارعة ، فيشترط أن يبين المدة إلى التعتيق على خلاف فيه ، وأن يبين نوع النخل الذي يغرسه على إشكال فيه ، إذ العمل الآن على خلافه ، وأن لا يشرط الثمر لأحدهما قبل القسمة وبعدها ، وأن لا يشرط الولاء وهو منافع الأرض للعامل ، أو أن لا يزرعها غير الغارس إلا بإذنه ، أو يشرط القصب أو الحمط لأحدهما ، وإن علم أن الشرط المؤثر هو الواقع في صلب العقد أو في مجلس الخيار لا قبله وبعده ، كما أن من شروط المزارعة بيان المدة خلافاً للسبكي ، وبيان جنس البذر ، وأنه على من وكم للعامل. وأما المناشرة ويقال لها المفاخذة وهي أن يدفع

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 340 (hlm. 340)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.