Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 342

  1. كتاب البيع

فرع : لو قال شخص لآخر : سمن هذه الشاة ولك نصفها ، أو هاتين على أن لك إحداهما لم يصح ذلك ، واستحق أجرة المثل للنصف الذي يسمنه للمالك ، وهذه الحالة مما عمت بها البلوى في الفراريج ، يدفع كاشف البرية أو متلزم البلد لبعض أهل البيوت المائة أو الأكثر أو الأقل ويقول لهم : ربوها ولكم نصفها ، فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة على منع ذلك أن يمنع من يفعل هكذا ، لأن فيه ضرراً عظيماً على الناس اهـ بج على الإقناع.

165

الإجارة

فائدة : استأجر عيناً مدة لا تبقى إليها غالباً بطلت في الزائد فقط تفريقاً للصفقة كما صرح به في العباب اهـ ع ش.

(مسألة) : لا تتصوّر إجارة العقار في الذمة ، وألحق به في النهاية السفينة ، خلافاً للتحفة بخلاف المنقول كالشخص والدابة فيصح تأجيرهما معينين ، أو في الذمة كأن يلزم ذمته خياطة أو بناء أو يستأجر دابة موصوفة.

(مسألة : ي) : استأجر بستاناً لأخذ ثمره لم يصح لورود الإجارة على غير مقصود ، إذ الأعيان لا تملك قصداً بعقد الإجارة ، فحينئذ يكون الثمر مضموناً على صاحبه بأقصى القيم وأسهل الطرق إلى تصحيح هذه المعاملة ، أن يؤجره أرض البستان بأجرة معلومة ، وينذر له بالثمر تلك المدة ، إذ يصح النذر بالمجهول والمعدوم ، ولا يتوقف على قبض اهـ. وعبارة ك : لا تصح إجارة النخل لأخذ ثمره ، فإن أجره الأرض لأجل الغراس أو الزرع صح حيث استجمعت الشروط ، ولا فرق بين الأرض المملوكة والموقوفة على معين أو جهة ، وحينئذ تجب الزكاة على المستأجر ولو في الموقوفة على غير معين ، إذ ليس للموقوف عليه إلا الأجرة ، خلافاً لمن توهم عدم الوجوب هنا ، قياساً على عدم الوجوب في ثمر وزرع الموقوف على غير المعين ، بل إن كانت الأرض خراجية وجبت زكاتها مع الخراج أيضاً.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 342 (hlm. 342)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.