Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 347

  1. كتاب البيع

(مسألة : ب) : قال في الأحياء : وفي أخذ الأجرة على نحو إمامة الصلاة والأذان والتدريس وقراءة القرآن خلاف ، وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات وفروض الكفايات ، كغسل الأموات والأذان والتراويح ، وإن حكم بصحة التأجير عليه ، وكذا تعليم القرآن والعلم ، فإن هذه الأعمال حقها أن يتجر فيها للآخرة ، ومن صيغ إجارة العين : استأجرتك أو اكتريتك لتؤذن وتقيم الصلوات الخمس في مسجد كذا ، أو تقرأ فيه جزءاً مثلاً سنة بأجرة كذا ، وفي إجارة الذمة : ألزمت ذمتك ، أو أسلمت إليك هذه الدراهم في الأذان للصلوات الخمس ، فيقبل الأجير من غير أن يتخلل فصل مضر ، ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في مجلس العقد.

167

إحياء الموات

(مسألة : ش) : الأرض الإسلامية التي لم يعلم لها سبق إحياء ، وكذا لو علم ولم يدرأ جاهلية أم إسلاماً على الراجح ، إذ الأصل الإباحة يجوز إحياؤها ولو بلا إذن ذي الولاية ، نعم يسن استئذانه خروجاً من الخلاف ، بل لو خاف الفتنة وجب اهـ. وعبارة ج : أرض موات في سفح جبل على أصلها من اشتباك الحصى بعضه ببعض لم تعمر الحرث قطعاً وبغيره ظناً ، فأحياها شخص ملكها ما لم تثبت عمارتها بالإحياء قبل بشرطه.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 347 (hlm. 347)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.